مباشرة الحالف لما حلف عليه بنفسه

فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الأيمان » الحنث في اليمين » شروط الحنث » مباشرة الحالف لما حلف عليه بنفسه

حكم من حلف على ألا يفعل شيئا في حالة غضبه ثم بعد الغضب عمله


س: شخص حلف في حالة غضب على أن لا يعمل شيئًا معينًا، وبعد زوال الغضب عمل الذي كان يقول بأنه لا يعمله، هل تلزمه الكفارة وإن كان في حالة الغضب ؟
عليه كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يُطعم أهله أو كسوتهم، ولا تسقط الكفارة بكونه في حالة غضب إذا كان يعقل ما يقول، أما إذا كان حلفه في حال غيبوبة ولم يشعر بما تكلم به فإنه لا كفارة عليه لقول الله تعالى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم طلب المديرات من المدرسات المساهمة في تزيين المدرسة.

طلب المديرات في المدرسة بصفة عامة في جميع المدارس يطلبون من المدرسات فلوس لتزيين المدرسة وزخرفتها وتغيير الملفات