فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الأيمان » الحنث في اليمين » شروط الحنث » من شروط الحنث الاختيار
حكم من أكره على فعل شيء حلف ألا يفعله
س: رجل حلف أن لا يدخل بيت محمد، فقام
صديقاه بإدخاله بالقوة، فلما تمكن من الخروج خرج، فهل تجب عليه الكفارة ؟
لا كفارة عليه لأنه أُدخل مُكرهًا، وخرج لما تمكن، وننصحه أن يُكفر عن يمينه
ويترك هذا الهُجران لحديث: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر
عن يمينك وائت الذي هو خير .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -