فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الأيمان » الحنث في اليمين » ما يتحقق به الحنث في اليمين ( موجب الحنث في اليمين ) » كان المحلوف عليه مستقبلا » كان المحلوف عليه مستقبلا واليمين على النفي المطلق فثبت ما حلف على نفيه
الحلف على شيء وفعله
س: بنات حلف عليهن والدهن
عندما خرجن لحضور إحدى الزواجات بأن لا يلبسن الضيق من الثياب فقمن بخلع
الملابس التى نهاهن عنها والدهن واستبدلنها بأخرى فضفاضة فلما خرج عُدن إلى
ملابسهن الأولى بدون علم والدهن والآن هن نادمات لأنهن عصين والدهن وهو قد
مات فماذا يجب عليهن؟ وهل على والدهن المتوفى إثم؟
لا شك أن هؤلاء
البنات قد عصين الله بلباس الضيق من الثياب وكذلك عصين والدهن وأوقعنه فى
الحنث بعد أن حلف عليهن وعلى هذا يلزمهن التوبة النصوح والاستغفار لأبيهن
وعدم العود إلى ذلك اللباس الذى لا يجوز للمرأة لبسه شرعا والذي منع منه
والدهن شفقة عليهن من الوقوع فى الإثم، ولا يلزم أباهن كفارة لأنه لم يشعر
بفعلهن ولأنهن أطعنه ظاهرا. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
من حلف ألا يفعل شيئا ففعل
س ما حكم من عاهد الله بأنه مثلا لن يستمع للغناء ثم فعل ثم عاهد الله أنه لن
أقسمت الزوجة ألا تزور أهل زوجها ولكن يرغمها زوجها على الذهاب
س إذا أقسمت الزوجة على أنها لا تزور أهل زوجها مهما حصل ولكن الزوج يرغمها على الذهاب فتذهب
قالت لزوجة ابنها أنها لن تدخل البيت لكن أدخلتها وأسكنتها في البيت
س أريد معرفة الحكم إذا قالت الحماة لزوجة ابنها أنها لن تدخل البيت وأقسمت حتى يخرجونها نعشا منه