فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الأيمان » الحنث في اليمين » ما يتحقق به الحنث في اليمين ( موجب الحنث في اليمين ) » إذا كان المحلوف عليه ماضيا أو حاضرا » كان الحالف قد حلف على ما يعتقد صدقه
متى يكون الحالف كاذبا
س: هناك شخص منح قطعة أرض
حكومية، وقبل ذلك حققت معه لجنة منح الأراضي واشترطت أن يؤدي القسم عن صحة
المعلومات مثل أنه لم يمنح أرض من قبل، إلى غير ذلك، و أقسم المذكور على
ذلك مع أن بعض المعلومات غير صحيحة ومنها: أن المذكور يملك أرض شراكة مع
أخوين أي ثلاثة شركاء في أرض حكومية، فما الحكم إذا تاب وندم على ما فعل،
هل يبلغ الجهات المختصة بأن المعلومات التي أقسم عليها غير صحيحة وقد يترتب
على إخباره عقوبة من الجهات المختصة ؟
فإن الحلف كان على أنه لم يمنح
أرضًا من قبل، وهذه الأرض ملكوها بالشراء فلا ينطبق عليها الحلف؛ فقد حلف
على صدق فله الأرض الممنوحة ولا حاجة إلى إخبار الجهات المختصة بأن
المعلومات التي أقسم عليها غير صحيحة فإنه إنما حلف على عدم منح أرض
حكومية، والواقع أنه لم يمنح وإنما اشترى أرضًا هو وشركاؤه فله المنحة بلا
كراهة، والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -