فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » البينة » أنواع البينات » القضاء بشاهد ويمين أحد المدعيين
كيفية إثبات المال الذي في ذمة الغير والذي تنكر منه
س: قمت قبل فترة بكفالة
أحد الأشخاص لدى شخص آخر بمبلغ وقدره اثنين وعشرين ألف ريال، ودفعت عنه
المبلغ للشخص المطالب، وبعد ذلك طالبت الشخص الذي كفلته بتسليم المبلغ
فتنكر لي، فاستشرت أحد القضاة فأخبرني أنه يجب عليَّ إثبات المبلغ في ذمة
المكفول له، فلما رجعت إلى المكفول له أطلب منه ذلك أفاد بأنه لا يوجد لديه
أي إثبات على المكفول عنه، وحيث أن الأخ المكفول له يظهر عليه سيما الصلاح،
فأرجو بيان الوجه الشرعي في ذلك؟
لا بد أنك تثبت ذلك الدين الذي كفلته
ويشهد لك ذلك الغريم، ولك أن تحلف مع ذلك الشاهد ويحكم لك بما دفعته عن ذلك
الشخص، القاضي يحكم بالشاهد واليمين. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -