فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الشهادة » الشهادة على الشهادة
حكم الشهادة على الشهادة
س: ما حكم من يشهد
على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع اعتمادًا منه
على ما أخبره الثقة عنده ؟
يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة
فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله أشهد على شهادتي أن
فلانًا مدين بكذا وقد تحمل كذا . وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين
والغرامة والدية والقذف والجراح والعتق ونحوه ويتعذر على القاضي الأخذ عن
الأول لبعده أو موته أو مرضه ولا بد من عدالة الأصل والفرع بمعرفة القاضي
لكل منهما أو بمن يزكيهما . وإذا كان الشاهد الثاني لم يرو لم يسمع المشهود
به فلا يجوز أن يقول رأيت أو سمعت بل يقول ذكر فلان كذا أو سمعت فلانًا يذكر
هذا الحق أو هذا الدين ونحوه وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله
أعلم . ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الشهادة على الشهادة
س ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع