فتاوى ابن جبرين » معاملات » منازعات » القضاء » أركان القضاء » ركن القضاء الخامس القاضي » قضاء القاضي على الغائب
حكم المرأة التي غاب عنها زوجها ولم يرجع إليها
س: أتقدم إليكم بمعروضي هذا
والذي أشكو فيه إليكم حالتي بعد الله تعالى وذلك بالفتوى الشرعية وذلك أنني
امرأة سافر زوجي من سنتين ونصف على أساس أنه يذهب إلى البلاد ثم يعود،
ولكنه لم يعد حتى الآن ولم يصلني منه شيء مع أنني كتبت إليه عدة مرات، وجاء
بعض الناس من عنده. علمًا بأن له معي أربعة بنات وولد لا عائل لهم إلا الله
تعالى ثم أنا. أما هو فلم يرسل لي ولا لهم أية نفقة منذ خروجه من السعودية
قبل سنتين ونصف.
لذا آمل من الله ثم منكم إيضاح الفتوى الشرعية التي تُعطي حقي الشرعي لأنني
مسلمة ولا أريد ما يخالف الحق؟
لا يجوز لهذا الزوج أن يُعطل امرأته وأولاده ويقطع عنهم النفقة والصلة بحيث
يعوز أمهم أو أفرادهم إلى تكفف الناس أو إلى التضرر والجوع الشديد، ونقول
لهذه المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم في البلد التي تُقيم فيها وتطلب فسخ
النكاح بعلة غيبة الزوج وقطعه للنفقة وطول مُدته، وللقاضي أن يحكم بفسخ
النكاح، ولها بعد ذلك أن تتزوج من يُعفها وينفق عليها ويتبرع بالنفقة على
أولادها، أو يلتزم بالنفقة عليهم إذا كان هناك شرط، والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -