نقض القاضي لحكمه

فتاوى ابن جبرين » معاملات » منازعات » القضاء » أركان القضاء » ركن القضاء الخامس القاضي » نقض القاضي لحكمه

قضت المحكمة بثلاث طلقات فهل يجوز أن تتراجع إلى طلقتين


س: تم طلاقي من زوجي ثلاث طلقات متفرقات في لحظات نزاع وغضب، ولي منه طفلتان، وأنا حامل في الشهر السادس، وقد كانت الطلقة الأولى في حال جماع بعد طهر، ورجعت خلال فترة العدة، والطلقة الثانية كنت حاملا أيضًا وراجعني زوجي خلال فترة العدة أيضًا، والطلقة الثالثة كانت في حال جماع بعد طهر، ورجعت في نفس اليوم، وتم استفتاء ثلاثة مشايخ عن صحة الطلاق فكانت الإجابة بأن الطلقة الأولى والثالثة تسقطان لأن فيهما جماع بعد طهر، وطلاق الحمل يثبت. وبذلك يكون لي طلقة واحدة فقط، والزوج قال: لقد طلقت مرتين من قبل وهذه هي الطلقة الثالثة، وبذلك تكون ثلاث طلقات، وقد أثبتها بصك من المحكمة وأنها الطلقة الأخيرة المحرمة، وقد أصدر الشيخ حكمه بأنني قد بنت منه بينونة كبرى، ولا أحل له بالرجوع إلا بعد زوج آخر، علمًا بأن لي طلقة واحدة من قبل وهي هي الطلقة الثانية بعد استفتاء الشيخ سليمان العلوان فهل تعتبر الطلقة الأخيرة هي طلقة ثانية أم ثالثة؟
حيث صدر بذلك صك من المحكمة، فإن العمل على ما كتب في ذلك الصك، حيث أنه حكم بما رآه وحكم القاضي يرفع الخلاف، وليس لغيره أن يتدخل فيما حكم به، فإن نقض حكمه بنفسه وتراجع عنه فله ذلك، وإلا فلا يتدخل أحد فيما حكم به، فإن القضاة يحكمون بقتل القاتل وقطع الأيدي والأرجل وتنفذ أحكامهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

القاضي يحكم بما يخالف ما يفتي به

س هل يسوغ للقاضي أن يحكم شرعا بحكم يخالف ما يفتي به كأن يحكم على من طلق ثلاثا