فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » حكم الصلاة » صلاة التطوع » الصلوات المسنونة المطلقة » صلاة العيدين » صلاة المسبوق في العيد
المسبوق إذا دخل مع الإمام في صلاة العيد
س: ما الحكم إذا أدرك المأموم الإمام
راكعًا أو قائمًا بعد فراغه من التكبير أو في أثنائه؟
المسبوق إذا دخل مع الإمام وافقه فيما هو فيه، ولا يلزمه قضاء ما فاته من
أول الركعة، فإن كبَّر معه وهو يقرأ الفاتحة أنصت لذلك وأمَّن إذا فرغ من
الفاتحة وأنصت إذا قرأ السورة بعد الفاتحة، فإن أدركه أثناء التكبيرات
الزوائد كبَّر معه فيما أدركه منها، ولا يُطالب بقضاء ما فاته من التكبيرات،
وإن أدركه راكعًا كبَّر للإحرام واستمر معه راكعًا واعتد بتلك الركعة.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -