الإقالة في البيع

فتاوى ابن جبرين » معاملات » تصرفات » الإقالة » محل الإقالة » العقود التي تصح فيها الإقالة » الإقالة في البيع

حكم بيع التصريف وصورته


س: ما حكم بيع التصريف وصورته يقوم البائع بتسليم البضاعة لباعة التجزئة ولا يستلم نقودًا على أن قيمة الكتاب مثلا ً ريال واحد، يقوم بائع التجزئة ببيعها على بقية المستهلكين بالسعر الذي يراه، ثم يقوم بتسديد البائع الأول (بائع الجملة) وإعطائه المبلغ المتفق عليه ويأخذ الفرق، وإذا زاد من تلك البضاعة يقوم بإرجاعها لصاحبها الأول أيضًا فما الحكم؟
هذا النوع يعتبرًا توكيلًا من المالك لهذا السمسار، فهو قد حدد له قيمة كل سلعة وأمهله حتى يبيع الجميع، وما لم يتصرف رده إلى مالكه، وهذا جائز لا محذور فيه، فإن كان قد باعه السلع كلها بيع الجملة ثم اشترط المشتري أنه متى نفق المبيع وإلا رده فالشرط باطل والبيع صحيح، لكن إن رده فقبله فهو من باب الإقالة وهي فسخ وليست بيعًا والعادة أن الكثير من الباعة التجار يشتري منهم من يبيع بالتفريق ولوثوقهم بهم لا يشترطون عليهم رد المبيع إن لم ينفق، ولا يتسلمون منهم الثمن إلا بعد التصفية وكل منهم رابح غالبًا في بيعه فلا محذور في ذلك لعدم الضرر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الإقالة في البيع

س رجل وعدته للمداينة في سوق الصابون وذهبت وأخبرت صاحب الصابون بإخراج عدد من الكراتين خارج الدكان ولم