موت الموكل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » تصرفات » الوكالة » مبطلات الوكالة » موت الموكل

تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل


س: يأتي إلينا بعض الأشخاص ليبيعوا قطعا من الأرض أو العقارات بموجب وكالة شرعية من صاحب الملك، فنقوم بإتمام الإجراءات الشرعية والنظامية، وتتم المبايعة ويتفرق الجميع، ثم بعد ذلك نكتشف أن الموكل بتلك الوكالة التي أستند عليها في المبايعة متوفى قبل إجراء المبايعة، وبذلك تكون الوكالة منفسخة، ونحن اعتمدنا عليها ولا نعلم شيئا عن وفاة الموكل لتعذر معرفة حال كل موكل عند مجيء وكيله إلينا، والسؤال: هل نحن - أعني كتاب العدل - مطالبون ديانةً بالسعي لإلغاء وفسخ هذه المبايعة التي تمت بالصورة المذكورة؟
ذكر العلماء أن الوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل فمتي تصرف الوكيل بعد عزله أو موت موكله لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الورثة، لكن إذا تم العقد وتعذر رد المبيع من عقار أو منقول، ولم يكن هناك ضرر يلحق الورثة فإنه ينفذ التصرف إذا صعب تلافيه، فإن أمكن رد التصرف وإبطال الوكالة لزم ذلك وإلا فالكاتب والوكيل معذور.والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...