فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الولاية » أنواع الولاية » ولاية النكاح » أصناف الولي في النكاح
حكم ولاية الأخ للأم في النكاح
س: يوجد أخ لي من الأم يكبرني وعمره 45 سنة
وعمري 35 سنة تقريبًا، وهو مصاب بمرض نفسي ووالده وكذلك زوجته شفاهم الله،
وله ستة أطفال أكبرهم بنت عمرها 13 سنة وأصغرهم عمره سنتان. هو ساكن مع أمه
الكبيرة السن ونريد أن نأتي بخادمة لخدمتهم حيث يعيشون في لهو وأتعاب
وأوساخ على حسابه حيث إنه موظف ولكن الوالدة ما رضيت وتحاورت مع أحد
الأقارب بأن نستأجر سكنًا وأزوج البنت على رجل عاقل يقوم بخدمتهم مع الخادمة
رحمةً بهم وشفقة لحالهم. وسؤالي: هل لي القوامة بأن أزوج بنت أخي لهذه
الظروف علمًا أن له ابنًا عمره 17 سنة ولكنه ما زال سفيهًا وله ولد عم ولكنه
ما يعرفهم ولا يعرفونه؟
لا مانع من إحضار خادمة مسلمة تخدمهم وتصلح من
شأن المنزل ومظهره من الأوساخ والأقذار بشرط أن يلزموها بالتحجب وأن لا
يخلو بها أجنبي، أما ولاية الزواج للبنت المذكورة فلا تصح أن تتولاها
بقرابة الأخ من الأم؛ فإن الولاية للعصبة وحيث إن أباها موظف فهو دليل على
أنه يعقل ويفهم ولو كان معه المرض النفسي فهو الذي يتولى تزويجها فإن لم
يفعل فأخوها وسنه 17 عامًا إذا كان عدلا رشيدًا فإن لم يفعل فابن عمه بعد أن
يعرف بقرابته فإن أبى زوجها القاضي بحكم ولايته العامة لحديث : السلطان ولي
من لا ولي له والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن
عبد الرحمن الجبرين