إرث اللقيط

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » اللقيط » أحكام اللقيط » إرث اللقيط

حكم الطفل اللقيط


س: هناك رجل وجد طفلًا رضيعًا في أحد المساجد، ولا يعرف أباه ولا أمه، فأخذه معه إلى البيت وأخبر أهله وقبيلته أن هذا الطفل هو طفله (ابنه) من امرأةٍ تزوجها، ولما أنجب هذا الطفل توفي، فسماه ونسبه إلى نفسه وإلى قبيلته ومما اتفق هو وزوجته التي في ذمته أنه إذا تُوفي يُعطى هذا الطفل من الميراث لأنه أعلم زوجته بالحقيقة أن هذا الطفل لقيط، فهل تصرفه هذا صحيح؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان تصرفه غير صحيح ؟
هذا الطفل هو اللقيط الذي عرفوه بأنه طفل نبذ أو ضل ولا يعرف نسبه، فعلى هذا لا يجوز أن ينسبه لنفسه؛ حيث إنه لم يولد من صُلبه ولا من زوجته، فإن أرضعته زوجته فهو ابنه من الرضاع وأخو أولاده من الرضاع، فإن لم ترضعه زوجته من ثديها فلا يكون محرمًا لبناته ولا لأخواته ولا يجوز أن يورثه من ماله وهو ليس من صُلبه وأما التسمية والنسبة إليه وإلى قبيلته، فيجوز ذلك على أنه من الموالي ومولى القوم منهم، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...