حكم التبني

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النسب » حكم التبني

حكم التبني ورضاعة المتبنى ليصبح محرما


لقد رزقنا الله بأربع بنات آخرهن من أسبوع واحد، ولم نرزق بولد ذكر، ونرغب في ضم ذكر رضيع حتى يتمكن من أن يرضع من زوجتي ويصبح محرمًا على زوجتي وبناتي، ويصبح ابنًا لنا بشرط أن يكون هذا الطفل الرضيع مجهول الأب والأم ويتم نسبه لنا فهل يجوز ذلك شرعًا جزاكم الله خيرًا.
هذا الرضيع يكون ابنك من الرضاع وابن زوجتك كذلك، ولا يثبت له النسب ولا يحصل التوارث بهذا الضم والتبني، فإن عرف أبوه نسبه إليه لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وإلا فهو أخو أولادك في الدين فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

التبني والإرث

س كان رجل غني متزوج لم يرزقه الله بذرية حتى عشرين سنة وبعد هذه المدة أخبر الجميع بأن

حكم التبني في الإسلام

س بعض الناس لا ينجبون أطفالا بسبب العقم ثم يشترون أو يأخذون أطفالا من ديار الإسلام ويعتبرونهم كأبناء

من دعي إلى غير أبيه

س أنا مواطن مسلم مقيم بالمملكة تمت تربيتي من طرف عمي وزوجته وأنا في عمر 40 يوما وبموافقة

من عرف أن من ربياه ليسا بوالديه ومن حمل الاسم العائلي والوثائق على غير الوالدين الحقيقيين بسبب التبني

س ما الحكم إذا عرف أن من ربياه ليسا بوالديه بل هو متبنى من قبلهم في النقاط التالية