فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النسب » ما يثبت به النسب » ثبوت النسب بالفراش في النكاح الصحيح » أثر الخلوة في ثبوت النسب
الدخول على المعقود عليها في زمن العقد وقبل الوقت المحدد للبناء
س: رجل عقد
قرانه على فتاة، واتفقا على الدخول بها (البناء) بعد سنة، فهل يجوز له
الدخول بها في تلك الفترة؟ وإذا دخل بها وحملت منه فما حكم المولود؟
متى تم العقد وأعطاها شيئًا من المهر ولو قليلًا حل له البناء بها والخلوة
والسفر بها، وجاز لها الكشف له ولو وطئها في هذه الفترة وقبل وقت الزفاف
وقدر أنها حملت فالولد له، ولا حرج عليه في استدعائه، وعليه إخبار أهله
وأهلها بما حصل، حتى لا يكون هناك نفي لهذا الولد، ويفضل أن يقدموا الزفاف
إذا عرف بأنها علقت منه بحبل، حتى لا يُسْتَنْكَرَ هذا المولود. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -