فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النسب » ما يثبت به النسب » ثبوت النسب بالفراش في النكاح الصحيح » نسب ولد الزنا
نكاح الحامل
س: ذكر في "البغية" أن نكاح الحامل جائز، والسؤال: إن كان
الحكم كذلك فإلى من ينسب الجنين إذا كان النكاح بعد نفخ الروح بأن تصير
نطفة الغير مضغة بعد علقة، ومن هو ولي الجنين إن كانت المرأة بالغة متزوجة؟
إذا طلقت الحامل أو مات عنها زوجها حرم عليها أن تتزوج بغيره حتى تضع
حملها، فإن فعلت فرق بينهما، والولد يكون للزوج الأول إذا تحقق بأنه موجود
في الرحم وقت الفراق ولو نطفة، وهكذا لو حملت من الزنا لم يجز أن تتزوج لا
بالزاني ولا بغيره، وينسب الولد إليها.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -