بطلان الوصية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » بطلان الوصية

الإرث والتنازل عنه


س: أفيد سماحتكم أن والدي متزوج من امرأة أخرى وقدّر الله وتوفيت وأحصيت الورثة لها وكانوا (والدها ووالدتها ووالدي)، وبعد وفاتها اتضح أنها تنازلت لوالدتها عن جميع ما تملك من عقار، فهل يجوز لزوجة والدي أن تتنازل لوالدتها وتحرم الباقين من الورثة؟
إذا كان هذا التنازل في مرض الموت فلا يصح، وكذا إن كان بلفظ الوصية أي أوصت لأمها بعد موتها بما تملكه من عقار فلا تصح الوصية، أما إن كان ذلك في الحياة والصحة وكان عطية منجزة وتمت قبول أمها لعطيتها وقبضها للعقار، أو لوثائقه فإن العطية تثبت ولا يكون للزوج ولا للأب شيء منها سيما إذا كان ذلك لمبرر سائغ. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من أوصى ثم عدل في حياته عن الوصية

س ما الحكم فيمن أوصى ببناء مسجدين على أرضين حددهما ثم عدل عن ذلك وأقام في حياته بعد