الوصية المطلقة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » صيغة الوصية » الوصية المطلقة

الوصية للحفيد


س: إذا أراد الرجل أن يكتب وصيته، وأراد أن يوصي لأحفاده فقال هذه العبارة في وصيته: (إذا مات أحد أبنائي قبلي وكنت في حالة لا أستطيع التصرف إما لمرض أو لكبر فأقول إذا مات أحد أبنائي قبلي يكون أبناؤه بمثابة أبيهم أي يرثون سهم أبيهم مني ) فما رأي الشرع في ذلك، إذا كان الشرع يجيز ذلك فالحمد لله، وإذا كان الشرع لا يجيز ذلك فأقول إذا مات أحد أبنائي قبلي فيكون المنزل الذي يسكنونه ملكًا لهم، أقصد أبناء أبنائي؟
تجوز الوصية لأولاد بنيه إذا مات آباؤهم ولم يرثوا من جدهم، فللجد أن ينزلهم منزلة آبائهم إذا كان ما يأخذونه بقدر الثلث أو أقل، فإن زاد نصيبهم عن الثلث اشترط في الزيادة موافقة بقية الورثة، فإن لم يوافقوا فليس لهم إلا قدر الثلث. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...