إجازة الوصية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » إجازة الوصية

حكم من أوصى ثم عدل في حياته عن الوصية


س: ما الحكم فيمن أوصى ببناء مسجدين على أرضين حددهما، ثم عدل عن ذلك وأقام في حياته بعد الوصية مساجد في أماكن غيرها وأكمل من التركة ما لم يكمل من المساجد بعد وفاته، وعدل في حياته عن أشياء في الوصية مثل بيع الأرض وعرض البيت للبيع في حياته بعد انتقاله لمنزل آخر، هل يثبت الثلث في هذه الحالة أم لا؟
يجوز للموصي أن يغير من وصيته في حياته، ويعمل بآخر وصية كتبها أو أشهد عليها، فإذا أوصى بعمارة مسجد بعد موته على أرض معينة، ثم باع تلك الأرض قبل موته، وعمر مسجدًا في مكان آخر، ألغيت تلك الوصية سيما إذا أكملت المساجد بعد موته من التركة، وهكذا ما أوصى ببقاء بعض البيوت وعدم بيعها ولكنه باعها في حياته، ولكن إذا أوصى بإخراج الثلث بعد موته وحدد له مصارف، فإنه ينفذ ما أوصى به، وإذا عين الوصي ولم يعزله فإنه يتعين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...