نقصان الموصى به

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » نقصان الموصى به

حكم المال الموصى به إذا زاد عن ما أوصى به صاحبه


س: ما رأيكم فيمن توفي، وترك مالًا، وقد أوصى ببناء مسجد، وما بقي منه يشترى به عمارة، وقفًا ريعها للفقراء والمساكين وعند بناء المسجد، أودع الموصي إليه الأموال في أحد البنوك الإسلامية، وعند فراغه من بناء المسجد نما المال وزاد، فإذا اشترى عمارة بمبلغ دون الذي في يده الآن، هل يجعل الزائد في عمارة المسجد، والمحتاج إليه من بخور، وصيانة، أو يصرفه على الفقراء والمساكين؟
في هذه الحال يأخذ نماء المال، وأرباحه من ذلك البنك الإسلامي، ويكمل به بناء العمارة، ويجعلها وقفًا على الفقراء والمساكين، وفي الزائد له الخيار في بناء مسجد آخر، أو عمارة أخرى، وجعل غلتها على المساجد، أو في الفقراء والمساكين، أو في غير ذلك من وجوه البر التي يصل أجرها إلى الميت. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...