فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » أنواع الموصى به » الموصى به جزء شائع في معين
الميراث ووفاة الأب في حياة الجد
س: فضيلة الشيخ: لدي
تركة وهي قطعة أرض زراعية وقد ورثتها عن أبي وعمي، وهي مشـاع بينـي وبين
بنات عمي رحمه الله وإخواني وأخواتي، ولي أخ أكبر مني وقد توفى في حياة أبي
وله ثلاثـة أولاد وقد أعطيت أولاد أخي هؤلاء ثلثي التركة - تشجير فقط -
وعدم النقل أو البيع أو التبديل حيث إنهم لا يرثـون شرعا لأنهم قد توفى
أبوهم في حياة أبي رحمهم الله ولم يكن بيني وبينهم عقد أو أي شيء سوى شهود
فقط. فضيلة الشيخ: سؤالي هنا: هل يحق لأولاد أخي تثبيت هذه القسمة المؤقتة
شرعا رغم أنني أعطيتهم هذا وهو حق لا أملكه وحدي حيث إنها مشاع بين الورثة؟
فضيلة الشيخ: هل يحق لي أن أطـالب بإخراجهم من المزرعة وإعادة تقسيمها على
الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه علما بأنهم يزرعـون فيها منذ خمسة عشر عاما
لغيابي عنهم هذه الفترة نظرا لوجودي داخل السجن حيث إنني يا فضيلة الشيخ
أريد أن أُبرئ ذمتي من هذا؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
فهذا
التصرف غير ملزم وإنما يكون تأجيرا ينتهي بنهاية مدته، فلبقية الورثة أن
ينتزعوها من المستأجرين وأن يقتسموها حسب إرثهم أو يبيعوها ويقتسموا ثمنها
حسب سهامهم في الميراث، وأما الشجر والنبات الموجود فيها فلهم أن يقلعوه
ويجوز أن يتفقوا على تعويضهم عن ما أنفقوه، ويجوز للأولياء أن يقروهم على
هذا الاستغلال بأجرة معلومة سنويا يقسم بين الورثة حسب ميراثهم. والله
أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الوصية بالثلث
س لنا فيلا صغيرة اشتريتها بثلاثمائة وعشرين ألف ريال ولنا أيضا فلة قيمتها أربعمائة ألف ريال تقريبا ولنا