ميراث ولد الزنا

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » ميراث ولد الزنا

حكم ميراث ولد الزنا


س: رجل مسلم جامع امرأة مسيحية بدون عقد شرعي، وأنجبت ولدَيْن ذكرًا وأنثى.كبر الولدان وجامع الولد الذكر امرأة، وحملت منه قبل عقد النكاح، ثم بعد الحمل عقد عليها. أولًا: هل ترث أم الولد المسيحية منه؟ ثانيًا: هل يرث الحملُ الذي حملته المرأة من ابن الرجل - أي أبيه- والذي حملته قبل عقد النكاح؟
الولدان من المسيحية بدون عقد شرعي هما ابنا سفاح، ولا ينسبان لذلك الرجل الذي جامعها حتى حملت بهما، ولا يرثان منه ولو كان أباهما في نفس الأمر. الابن الذكر الذي جامع امرأة فأحبلها ثم عقد عليها وهي حبلى عقده باطل. 1- الأم المسيحية لا ترث من أولادها المسلمين إذا حُكِمَ بإسلامهما لاختلاف الدين. 2- الحمل الذي حملته المرأة من ابن الرجل الزاني لا يرث من أمه إن كانت على دينه، ولا يرث من أبيه الزاني ولو كان قد عقد على أمه بعد حملها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...