إرث غير المسلمين

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » إرث غير المسلمين

الميراث بين المسلم والكافر


س: هداني الله - عز وجل - للإسلام فأسلمتُ بحمد الله، وبقي والدي على الكفر. وبعد فترة مات والدي على الكفر، وكان غنيا، فهل يجوز لي أن أطالب بحقي في الميراث منه، لا لأستعمله في حاجاتي الخاصة، وإنما لصرفه لفقراء المسلمين، علمًا بأنني إذا لم آخذه، فإما أن يأخذه بعض أقاربي الكفار، وإما أن تأخذه الحكومة غير المسلمة وتسلمه لجمعيات التنصير؟ فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟
يجوز ذلك حيث إن بعض العلماء قالوا بأنه يجوز أن يرث المسلم من قريبه الكافر، واستدلوا بما ورد أن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وحيث إن هذا الوالد عنده أموال ومتى لم يأخذها ولده المسلم أخذها الكفار واستعانوا بها على حرب الإسلام وتنصير المسلمين، وإذا أخذها المسلم صرفها في وجوه الخير، فلذلك نرى جواز أخذ ولده المسلم نصيبه من هذا المال، فإن لم يكن له وارث إلا ولده أخذ المال كله، وتصرف فيه بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...