فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » الفروض المقدرة » من الفروض المقدرة السدس » المستحقون للسدس » من المستحقين للسدس الأم
ميراث الوالدين من ابنهم
س: هل يرث الوالدان من ابنهم إذا كان له ذرية؟ وهل
يورث تارك الصلاة؟
نعم إذا كان له أبوان وذرية ذكور وإناث فلأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن
لم يكن له أولاد فلأمه الثلث والباقي للأب، فإن كان له أخوة فلأمه السدس
والباقي للأب، فإن كان له بنت واحدة فلها النصف ولأمه السدس والباقي للأب،
وإذا كان الميت تاركًا للصلاة فماله لورثته ولو حُكم بكُفره كُفرًا عمليًّا، وقيل:
إنه لبيت المال على القول بخروجه من الإسلام، وعلى هذا القول لا يُحكم بإرثه
من أقاربه المُصلين. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -