فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » الفروض المقدرة » من الفروض المقدرة الثلثان » المستحقون للثلثين » من المستحقين للثلثين البنتان فأكثر
مسألة في الميراث
س: تُوُفِّي وَلَدَيْهِ زوجةٌ وبنتان، والده ليس له إخوان وليس للمتوفى
إخوان من الأب، وله إخوان من الأم عددهم أربعة. توفي ثلاثة منهم، وبقي واحد
منهم، وأولاد المتوفيين الثلاثة هل أخوات المتوفى من الأم يرثونه أم لا ؟
وكيف يُقَسَّم الإرث على المذكورين أعلاه؟
تُقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا، فلزوجته الثُّمُن (ثلاثة أسهم)، وللبنتين
الثلثان (ستة عشر)، والباقي بعد الزوجة والبنات يرثه أقرب العصبة من
الرجال، ولا يرث إخوانه من الأم ولا أولادهم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -