فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » الفروض المقدرة » من الفروض المقدرة الربع » المستحقون للربع » من المستحقين للربع الزوجة فأكثر
نصيب المرأة من ميراث زوجها الداخل بها دون علم أهلها
فضيلة الشيخ: لي أخ
متوفى وكان قد عقد قرانه على قريبة لنا ولم يتم حفل الزواج لوفاته، وكان قد
دخل بها قبل وفاته في منزل أهلها (دون علمهم) ، وبعد عقد القران لم تنتقل
معه إلى بيته حيث كان رحمه الله يجهز ويفرش البيت، وهي ليست حاملًا منه وليس
لديهما أطفال فما هو نصيبها من ميراثه؟ وهل لها نفقة في فترة العدة ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
لها صداق أمثالها لا وكس ولا شطط، ولها ميراث وعليها العدة، فإن لم يكن فرض
لها صداقًا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر
المسمى أو تمامه إن كان دفع إليها شيئًا. أما الميراث فإن لم يكن له ولد من
غيرها ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو
أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن
إن كان له ولد ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه
أربعة أشهر وعشرا. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
نصيب الزوج والزوجة في الميراث
س ما هو نصيب الزوج والزوجة في الميراث؟