فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » الفروض المقدرة » من الفروض المقدرة الربع » المستحقون للربع » من المستحقين للربع الزوج
نصيب الزوج والزوجة في الميراث
س: ما هو نصيب الزوج والزوجة في الميراث؟
إذا ماتت الزوجة ولها أولاد ذكورًا أو إناثـًا واحدًا أو عددًا فللزوج ربع
تركتها، ومع عدم الأولاد له نصف التركة، وإن مات الزوج وله أولاد واحدًا أو
عددًا ذكورًا أو إناثـًا، فلزوجته أو زوجاته ثمن التركة، ومع عدم الأولاد لها
ربع التركة.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -