من المستحقين للنصف الأخت الشقيقة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » الفروض المقدرة » من الفروض المقدرة النصف » المستحقون للنصف » من المستحقين للنصف الأخت الشقيقة

ما يلحق البنت من أبيها وأخيها المتوفى عديم الذرية


س: هناك رجل يملك أرضًا زراعية، وبعد زواجه رزق بثلاثة أولاد ذكور من الزوجة الأولى، ورزق ببنت واحدة من الزوجة الثانية، ثم تُوُفِّي بعد أن خلف من ذكرناهم سابقًا. غير أن اثنين من أولاده تُوُفِّيا بعد أبيهما، ولهما عيال، وتُوُفِّي كذلك الابن الثالث، ولم تكن له ذرية ولا زوجة، وبقي فقط البنت (أخت المذكورين لأبيهم) أفيدونا جزاكم الله خيرًا ما يلحق البنت من أبيها وأخيها الْمُتَوَفَّى عديم الذرية؟
أولًا: يخرج الثُّمُن ويُقَسَّم بين الزوجتين، ويكون لكل واحد من الأبناء ربع جميع التركة، وللبنت ثُمُن جميع التركة، وذلك إذا قسمت التركة على ثمانية أسهم، فللزوجة الثُّمُن، وللبنت الثُّمُن- وهو السُّبُعُ من باقي التركة- ولكل ابن سُبُعان من جميع التركة، وللبنت نِصْفُ ميراث أخيها الذي لم يُخَلِّف ذرية ولا زوجة، ولأمه الثُّلُثُ إن كانت موجودة، والباقي لأبناء أخويه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...