شروط الميراث

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » شروط الميراث

ماتت المرأة فى حياة والدها فهل لها من الميراث نصيب


س: إذا ماتت المرأة فى حياة والدها فهل لها من الميراث نصيب ؟
قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فالأولاد يعم الذكور والإناث من الأولاد وأولاد البنين إذا لم يكونوا محجوبين فترث البنت الواحدة من أبيها نصف التركة فإن كانتا اثنتين أو أكثر من اثنتين ورثن الثلثين فإن كان معهن ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين ولا يجوز حرمان الأنثى فإن ذلك من العادات الجاهلية، أما إذا ماتت قبل أبيها فلا ترث منه بل هو يرث منها وكذا لو مات الابن قبل أبيه فلا يرث من أبيه ولا من أولاده من تركة جدهم إلا أن يوصي الجد لأولاد ابنه أو أولاد بنته بما هو أقل من الثلث أو بالثلث فتنفذ وصيته، ويرى بعض العلماء وجوب وصيته لأولاد ابنه المتوفى قبله لقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ فنسخ من ذلك الوصية للوارث بقوله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم توزيع التركة حال الحياة وتفضيل بعض الأبناء

س هل يجوز توزيع المال قبل وفاة الرجل لأبنائه وتفضيل بعض الأبناء في الهبات على بعض؟

توزيع الأب ثروته على أولاده حال حياته وتفضيله بين أبنائه

هل يجوز توزيع المال قبل وفاة الرجل لأبنائه وتفضيل بعض الأبناء في الهبات على بعض ؟

تقسيم تركة الجدة حال حياتها

س إن جدتي أم والدي تبلغ من العمر 84 سنة وأنا القائمة عليها وورثتها وهم أبناء عمي يقولون

الوصية للوارث

س توفي والدي وقد زوج ثلاثة من إخواني وتكفل بجميع ما يتعلق بزواجهم وقد أوصى رحمه الله لجميع

حكم تقسيم المال قبل الموت

س ما حكم تقسيم المال قبل الموت؟ أي أن الأب يعطي ماله لأولاده قبل موته؟

لا يورث الورثة في حياة المورث

س امرأة وكلتني باستلام تقاعد ولدها المتوفى وبعد عدة سنوات فقدت الوعي بسبب كبر السن ولازلت أحفظ هذا

تقسيم الأملاك على الورثة حال الحياة

س هل يجوز للأب تقسيم ممتلكاته على ورثته وهو حي ؟