من أركان الميراث المورث

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » أركان الميراث » من أركان الميراث المورث

توزيع التركة على ما تملكه المتوفى


س: أفيدكم بوفاة ابن أختي عن زوجة (مصرية) وأب وأخ وأخت لأمه، وقد حصر إرثه في والده وزوجته، وتم تقسيم الورث عليهم، وبعد ذلك اتضح أن المتوفى قد تقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، وأنه مُنح أرضا يتبعها قرض عند وصول السرى له بحيث يكون ثمن الأرض خمسين ألف ريال والقرض مائتين وخمسين ألف ريال، إلا إنه توفي ولم يستلمها، وبعد ذلك تقدم والده لصندوق التنمية العقاري لنقل الأرض والقرض باسمه، وتم ذلك حسب النظام المتبع، وعند عرض الأرض للبيع سيمت بمائة وخمسين ألف ريال سعودي. هل للزوجة نصيب من ثمن الأرض المنقولة لوالد المتوفى؟
نرى أن هذه الأرض إذا تم تملكه لها قبل موته أنها تصبح تركة، وأما القرض فإنه لا يملكه إلا باستلامه، وحيث إنه توفي قبل ذلك فإنه يكون ملكًا لأبيه حيث تحول القرض باسمه، فيكون للزوجة ربع قيمة الأرض التي هي خمسون ألف ريال، وليس لها شيءٌ من القرض، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...