فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الحضانة » شروط الحاضن » شروط الأنثى الحاضن
حضانة الأولاد للمسلم أم للكافر
س: كنت متزوجًا من امرأة غير مسلمة وأنجبت منها
ثلاثة أطفال، وبعد طلاقي منها حكمت لها المحكمة بحق حضانة أولادنا.. ورجعت
بعد خمس سنوات، ووجدت أن أبنائي يذهبون معها إلى الكنيسة، ويلبسون الصليب،
فماذا أفعل أمام هذه المصيبة، مع العلم أن القانون في بلدها يقف في صفها؟
الشرع يحكم أن الأولاد تابعون في الدين لخير الأبوين (أي المسلم والمتمسك
والملتزم منهما) فهو أولى بالحضانة والتربية، وننصحك أن تحاول قبض أولادك
والهروب بهم إلى بلاد الإسلام حتى لا يدخلوا في الكفر، فلا تستطيع ردهم،
فأخبرهم بأنك والدهم وتحب نجاتهم وأنك مسلم وأن الإسلام أفضل الأديان، ثم
تطلب ظاهرًا من أمهم وأهليها الإذن لك في السفر بهم فإذا نجوت بهم فلن
يستطيعوا استرجاعهم بعد ذلك. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -