نفقة الأقارب المحرم نكاحهم

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النفقة » أنواع النفقة » نفقة الأقارب » حكم نفقة الأقارب » نفقة الأقارب بغير الولادة » نفقة الأقارب المحرم نكاحهم

هل يصح تقاسم المسئولية مع العلم أن الوكالة لواحد فقط


س: هل يصح تقاسم المسئولية مع العلم بأن الوكالة لهذا الابن فقط ؟ وهل يدخل الابن الذي يدرس في الثانوية في تقاسم المسئولية إن كان عليه شيء؟ وهل عليه بأن يقوم بزواج إخوانه مع العلم بأنها كانت أُمنية والدهم أن يزوجهم جميعًا من ماله؟
تجب نفقة الأولاد الصغار وأبيهم وأمهم على إخوتهم الذين لهم دخل زائد عن حاجتهم فينفقون عليهم كل بقدر ما يجد كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ولا يجب عليهم النفقة بالسوية، بل كل بقدر استطاعته، وإذا كان لهم مكافآت فينفقون منها، وإذا نقصت فعلى إخوتهم أن يكملوها، وحيث إن الوكالة باسم الكبير فنرى أنه إذا قبض راتب المسجد الذي باسم أبيه أن ينفق منه على إخوته الذين لا دخل لهم، وأما تزويج إخوانه فيلزمه إذا كان لوالدهم أموال تكفي لذلك، فإذا لم يكن له مال فعليهم أن يتكسبوا ويحترفوا حتى يجدوا ما يُقابل تكلفة الزواج. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...