فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الرضاع » ما يثبت به الرضاع » الشك في الرضاع وعدده
حكم من لم يتحقق من عدد الرضعات التي رضعها الطفل
والدتي أرضعت بنت عمتي، وعمتي
أرضعت أختي، ولا نعلم عدد الرضعات وعمتي أيضًا أرضعت عددًا من أولاد الجيران،
وأبناء الجيران أرضعن أبناء عمتي وعددًا آخر من الجيران.
أرجو إيضاح القرابة بين هؤلاء المتراضعين مع التفصيل. والله يحفظكم والسلام
عليكم.
إذا عرف أن الرضاع خمس رضعات فأكثر فإنه يحرم، وإذا لم يعرف عدده وخيف أنه
دون الخمس فالأصل عدم التحريم، وعليك سؤال والدتك عندما أرضعت بنت عمتك ما
سبب الرضاع وكم كان عمرها حين أرضعتها، وكذا سؤال عمتك وامرأة الجار ما سبب
الرضاع وكم كان عمر الجنين أو الطفل وقت الرضاع، والعادة أن الصغير أول ما
يولد إذا رضع فإنه يكرر الرضاع ويترك الثدي مرارًا، وأن الرضاع يؤثر فيه
ويغذيه، بخلاف إذا كبر وتجاوز نصف العام فإنه إذا قبض الثدي لم يتركه حتى
يروى أو ينقضي ما في الثدي من اللبن، فيقل عدد الرضعات، وبالجملة متى عرف
أن أحد هؤلاء قد رضع خمس رضعات فإنه يصبح محرمًا، وإذا لم يتحقق فلا قرابة
له مع أولاد المرضعة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
إذا كان المرضعة غير متأكدة من عدد الرضعات والمدة
س المرضعة إذا كانت غير متأكدة عن المدة والرضعات؟
الشك في عدد الرضعات
س لي ابنة عم أرضعتها والدتي أكثر من مرة والمؤكد أنها ارتوت من الحليب مرة واحدة فقط أما