فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الرضاع » أركان الرضاع المحرم » من أركان الرضاع المحرم اللبن » شروط اللبن للرضاع المحرم » الوصول إلى الجوف (الأمعاء) من شروط اللبن للرضاع المحرم
حكم الرضاعة من أجل المحرمية
س: هناك امرأة لا تنجب وقامت بأخذ طفلة من دار
الرعاية الاجتماعية، وهذه المرأة التي قامت بأخذ هذه الطفلة تريد أن ترفع
هذه الطفلة إلى إحدى قريباتها ـ كشقيقتها أو أمها أو أي امرأة قريبة لها
لتقوم هذه الغريبة بإرضاع هذه الطفلة والغرض من هذا الرضاع ليس التغذية
وإنما لنية أن تصبح هذه الطفلة محرما على أقرباء تلك المرأة التي لا تنجب
فقط، فالسؤال هو هل يجوز الإرضاع ليس بنية التغذية والرعاية وإنما فقط من
أجل أن تصبح هذه الطفلة محرما على أهل هذه الأسرة التي قامت برعاية هذه
الطفلة ؟
لا مانع من ذلك ولكن لا بد من خمس رضعات، والاحتياط أن تكون
كل رضعة مشبعة فإن رضع من أمها أصبح أخاها، وإن رضع من أختها أصبحت خالته،
وإن رضع من زوجة ابن أختها أو زوجة ابن أخيها أصبحت خالة أبيه أو عمة أبيه
وتكون محرمًا له في هذه الأحوال ولو كان قصدها بذلك المحرمية ليس الغذاء،
وبشرط أن يكون الرضاع في الحولين فإنما الرضاعة من المجاعة، ولا يحرم منها
إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكان قبل الفطام. والله أعلم. عبد الله بن
عبد الرحمن الجبرين