ألا ينفطم الرضيع قبل الحولين

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الرضاع » أركان الرضاع المحرم » من أركان الرضاع المحرم الرضيع » شروط الرضيع » ألا ينفطم الرضيع قبل الحولين

حكم الزيادة في الرضاع عن حولين وحكم الزواج بابنة الأخ من الرضاع


يهمنا موضوعان منذ زمان وهما يتعلقان بالرضاعة، فأرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عنهما في ضوء الكتاب والسنة: حيث إن الله يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فلو ترضع امرأة ولدها أكثر من سنتين على سبيل الشفقة والعطف هل تكون مخالفة للآية المذكورة وتكون آثمة؟ والمسألة الثانية: بأن هناك شقيقان، تزوج الأكبر منهما بامرأة فأرضعت زوجته طفلة أجنبية في مدة الرضاعة، فهل أصبحت الطفلة بنتًا لزوجها؟ وهل يجوز لحموها (أي: الأخ الصغير لزوجها) الزواج بهذه البنت؟
حدد الله الرضاع بحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومن اقتصر على حول أو بعض حول فله ذلك، والعادة أن الطفل بعد الحولين يستغني بالأكل والشرب ويطلب حاجته، فلا حاجة إلى الإرضاع بعد الحولين، لكن إن كان نحيفًا ولا يقبل الأكل وخيف عليه الجوع والألم جاز أن تزيده في المدة وقت الضرورة حتى يستغني بالأكل والشرب ونحوه. أما هذه الرضيعة الأجنبية التي رضعت من زوجة الأكبر فإنها تصبح بنتًا لزوج هذه المرضعة من الرضاع إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، ويكون أخوه الشقيق عمها من الرضاع فهي بنت أخيه فلا يحل له أن يتزوجها كبنت أخيه. والله أعلم.وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...