فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » العدة » أحكام العدة » حرمة نكاح الأجنبي للمعتدة
حكم زواج المرأة بعد وفاة زوجها ولم تكمل العدة
س: ما حكم زواج المرأة بعد
وفاة زوجها ولم تكمل العدة؟ ؟
لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد نهاية العدة ، حدد الله للمرأة إذا مات
زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام هذه مدة الاحداد إلا إذا كانت حاملا فعدتها
بوضع الحمل ، فمتى وضعت الحمل سواء بعد موته بيوم أو تسعة أشهر فإنها تنتهي
عدتها بوضع الحمل ، وكذلك المطلقة إذا كان الطلاق بائنا كالطلاق بالثلاث أو
آخر الثلاث فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو تضع حملها إذا
كانت حاملا وقت الطلاق ، أو تمضي عليها ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات
واللاتي لم يحضن فزواجها قبل ذلك باطل لا يجوز وهكذا أيضا إذا كان طلاقها
غير بائن فإنها تبقى في بيت زوجها ويكون زوجها أحق بها في مدة العدة
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
فإذا انتهت العدة التي هي ثلاث حيض ونحوها احتجبت عنه وحلت لغيره.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
مشروعية كلام المرأة وهي في أثناء العدة الرجال للحاجة أو ردها على الهاتف
س هل يجوز للمرأة وهي في أثناء العدة أن تكلم الرجال للحاجة أو ترد على الهاتف؟