فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » العدة » أنواع العدة » عدة فرقة النكاح » مدة العدة » عدة الحامل
نكاح الحامل
س: ذكر في "البغية" أن نكاح الحامل جائز، والسؤال: إن كان
الحكم كذلك فإلى من ينسب الجنين إذا كان النكاح بعد نفخ الروح بأن تصير
نطفة الغير مضغة بعد علقة، ومن هو ولي الجنين إن كانت المرأة بالغة متزوجة؟
إذا طلقت الحامل أو مات عنها زوجها حرم عليها أن تتزوج بغيره حتى تضع
حملها، فإن فعلت فرق بينهما، والولد يكون للزوج الأول إذا تحقق بأنه موجود
في الرحم وقت الفراق ولو نطفة، وهكذا لو حملت من الزنا لم يجز أن تتزوج لا
بالزاني ولا بغيره، وينسب الولد إليها.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
العدة تنقضي بمضي الزمان أو بوضع الحمل
س والدتي ما حدت بعد وفاة والدي لأنها كانت حامل في الشهر التاسع وعندها معاملة في المحكمة بخصوص
هل يجوز العقد على الحامل؟
س لي قريبة زنت وحملت وطردها والدها من المنزل وهي الآن عندي بالمنزل وهي ليست من محارمي وأنا