فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الظهار » ما ينتهي به حكم الظهار » الكفارة ( التكفير ) في الظهار » سبب وجوب الكفارة ( التكفير ) في الظهار » الظهار سبب وجوب الكفارة
فتوى فيمن قال لزوجته تحرمين علي قاصدا أنها مثل أخته أو أمه
س: طلقت زوجتي
الطلقة الأولى ثم راجعتها، ثم طلقتها الطلقة الثانية ثم راجعتها، ثم قلت
لها: (تحرمين عليّ). وأقصد بذلك: أنها مثل أختي أو أمي، وإن كنت لا أذكر
قصدًا معينًا، فما الحكم في هذه الحالة ؟
أما المرة الأولى والمرة
الثانية فهما طلقتان واقعتان، فأما المرة الثالثة فالظاهر أنها كالظهار،
حيث قصد تمثيلها بأمه أو أخته، فعليه كفارة الظهار المذكورة في سورة
المجادلة، وهي على الترتيب. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -