فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الظهار » ما ينتهي به حكم الظهار » الكفارة ( التكفير ) في الظهار » خصال الكفارة » الوقت المعتبر في إخراج الكفارة
بيان حكم النيابة في كفارة الظهار
السؤال رجل رمى على زوجته ألفاظ الظهار ثم
راجعها ومسها قبل أن يقدم الكفارة مع أن الزوجة ذكرته ونصحته بتقديم
الكفارة ولكنه تساهل وهوَّن من أمر الكفارة فهل يجوز للزوجة أن تخرج الكفارة
عن زوجها الذي يرفض إخراجها وهي تحس بالإثم وتريد أن تخرجها لترتاح نفسيا ؟
لا شك أن الكفارة تلزم الزوج فإنه الذي حصل منه الظهار فلا يجزئ أن
يخرجها عنه غيره لكن إذا تساهل أو خشيت المرأة أنه لا يخرجها فلها أن تطلب
منه توكيلها في إخراج الكفارة بإطعام ستين مسكينًا سواء أخرجتها من ماله أو
من مالها إذا عرفت أنه لا يستطيع الصيام شهرين متتابعين. والله أعلم. عبد
الله بن عبد الرحمن الجبرين