فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الظهار » ما ينتهي به حكم الظهار » الكفارة ( التكفير ) في الظهار » خصال الكفارة » الإطعام في الكفارة
يمين الطلاق والظهار
س: لقد أقسمت يمين الطلاق على زوجتي وقلت لها أنت طالق،
وحرام عليّ كأختي، والآن أريد إرجاعها، وقد قال لي البعض أن هناك ظهار لذا
أرجو إفتائي، وإذا كان هناك ظهار فهل يجوز إطعام ستين مسكينًا؛ لأن هذا أيسر
عليّ من صيام شهرين؟
يقع عليها طلقة بقولك أنت طالق وتحل لك رجعتها إن لم تكن طلقتها من قبل،
أما تحريمها كأختك فعليك كفارة ظهار، فإن لم تقدر على الصيام لمشقة عمل، أو
صعوبة التصبر عنها فعليك إطعام 60 مسكينًا قبل أن تمسها لكل مسكين نصف صاع
من البُر، أو الأرز، وعليك التحفظ عن هذا العمل. والله الموفق. وصلى الله
على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم قول الزوج لزوجته أنكح أمي إذا جلست عندي في البيت
س حصل بيني وبين زوجتي خلاف وقلت لها أنكح أمي إذا جلست عندي في البيت فما الحكم في
فتوى فيمن قال لزوجته تحرمين علي قاصدا أنها مثل أخته أو أمه
س طلقت زوجتي الطلقة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها الطلقة الثانية ثم راجعتها ثم قلت لها تحرمين علي
الطلاق والظهار
س لقد أقسمت يمين الطلاق على زوجتي وقلت لها أنت طالق وحرام علي كأختي والآن أريد إرجاعها وقد