فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الظهار » أركان الظهار » المظاهر من أركان الظهار
حكم حلف المرأة بالظهار
س: إني امرأة قد أغواني الشيطان اللعين، وكما تعلم أن
الشيطان يجري من المرء كمجرى الدم.
في يوم من الأيام قد ذهبت إلى زيارة والدي في منزله، وحدث بيننا نقاش،
وغضبت ولا أدري وقتها ماذا أقول، وحلفت يمين الظهار علي أن لا أبيت في
منزله ليلة واحدة، ولا أعود إلى زيارته مرة ثانية. ولكن كان الوقت متأخرًا
في الليل ولم يدعني أذهب إلى منزل بنتي، والآن أنا نادمة على ما صدر مني،
وسألت عدة مشايخ ولم أطمئن، علمًا بأني الآن في منزل والدي حيث إني علمت أنه
لا يجوز تحريم الوالد لولده والعكس ؛ لهذا أرجو من الله ثم فضيلتكم إفادتي
والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد: فإذا دخلتِ منزله، أو زرتِ مكانه مرة أخرى فعليك كفارة يمين، وهي:
إطعام عشرة مساكين قوت ليلة ونحوه، 1 كيلو من الأرز أو الْبُرِّ، ولا تعودي
لمثل هذا الحلف. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -