نكاح المطلقة رجعيا في العدة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الرجعة » نكاح المطلقة رجعيا في العدة

حكم من لم تنو العدة وتزوجت


س: أفتونا في امرأة فرَّق القاضي بينها وبين زوجها وكانت حاملا ثم وضعت وتزوجت غيره، ولكنها تذكرت أنها لم تنو العدة فهل كونها وضعت الحمل لا يكفي عن النية؟
تنقضي عدتها بوضع الحمل بعد حكم القاضي بالتفريق بينها وبين زوجها؛ فإن للقاضي الاجتهاد إذا رأى أن الحالة سيئة وأن الزوجية لا تصلح بينهما، ولا يُؤثر كون القاضي هو والدها، فإنه فرق بينهما بصفة كونه قاضيًا، فزواجها بعد سنتين ونصف من تفريق القاضي أو بوضع الحمل زواج صحيح، ولا يضرها أنها ما نوت العدة؛ فإن العدة تنقضي بمضي الزمان أو بوضع الحمل. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...