فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الرجعة » حكم الرجعة » مراجعة البائن
حكم من أراد مراجعة زوجته التي انتهت عدتها
س: أفيدكم
بأنني طلقت زوجتي طلقة واحدة، وكتبت صك الطلاق في محكمة الدرعية وسلمته لهم
ولها مدة سبعة أشهر عند أهلها فهل لي أن أسترجعها؟ وماذا يلزم عند
استرجاعها علمًا بأني رزقت منها بطفلة ؟
إذا انتهت العدة ملكت نفسها فإن
رغبتها فاخطبها من أهلها، فإن رضيت ووافق أهلها فلا بد من تجديد العقد ولا
بد من مهر جديد ويبقى لك معها طلقتان. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين