فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الرجعة » حكم الرجعة » الرجعة بعد طلاق البدعة
المراجعة في الطلاق
س: حصل بيني وبين زوجتي
نقاش حول موضوع ذهابها عند أهلها وطال النقاش بيننا حتى أنها طلبت مني ورقة
طلاقها، فقلت لها: لم نقطع صلتنا بأهلك، إلا أنها أصرَّت على الذهاب وزاد
النقاش حتى زاد الغضب (والعياذ بالله من ذلك) فقلت لها الآتي (أنت طالق أنت
طالق) علمًا بأنها حائض في ذلك الوقت. علمًا بأن زوجتي لا زالت عند أهلها
ولها من الفترة الآن مدة شهرين، أرجو من الله ثم من فضيلتكم فتوى في موضوعي
هذا.
لك مُراجعتها ما دامت في العدة، سواء حسبت طلقة، أو طلقتين، أو لم تحسب
شيئًا، والمراجعة تكون بشاهدين فنقول اشهد يا فُلان وفلان أنني راجعت زوجتي،
ثم لك الاتصال بسماحة المفتي العام وإعادة صيغة الفتوى موضحًا هل سبق طلاق
قبل هذا أم لا وأنك في حال غضب شديد وأن الطلاق وافق زمن الحيض وأنك قصدت
بالتكرار التأكيد، أو الإفهام، أو التأسيس إلخ. والله الموفق
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق زمن الحيض
س حصل بيني وبين زوجتي نقاش حول موضوع ذهابها عند أهلها وطال النقاش بيننا حتى أنها طلبت مني