فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أحكام الطلاق » العدة في الطلاق
حكم من علق الطلاق وحلف الثلاث دفعة واحدة
س: رجل دخل في أذنه قطن من أعواد
تنظيف الأذن، وأراد أن يذهب إلى المُستشفى، فأصرت زوجته أن تذهب معه، ولكنه
رفض وهي تريد أن تذهب معه حتى تطمئن عليه، وقال لها بالحرف الواحد: (عليك
الطلاق بالثلاث إن ركبت معي السيارة) ولكنها ركبت في المقعد الخلفي من
السيارة ولم تركب جانبه وذهبت معه للمستشفى، وعندما عاد أنزلها في بيت
أهلها، هل الطلاق هنا يقع؟ وهل يُعتبر طلقة واحدة ؟ وما عدد الطلقات
المُحرمات المتبقية؟ مع العلم أن زوجته حامل عندما قال لها ذلك ولم يكن
غاضبًا، وعندما قال له رجل آخر بأنك غاضب فقال لا أنا في كامل وعي ولست
غاضبًا، فهل يقع الطلاق الآن أم بعد الولادة، ومتى تبدأ العدة وتنتهي؟
يُرجع في هذا الطلاق إلى نية الزوج، فإن كان عازمًا على الطلاق وقد جعل وقته
ركوبها معه في السيارة وهو راغب في طلاقها عازمٌ على فراقها فإنه يقع الطلاق
على حسب نيته، وحيث إنه تلفظ بقوله: (عليك الطلاق بالثلاث إن ركبت معي
السيارة) وحصل أنها ركبت ولو في المقعد الخلفي من السيارة ولو لم تركب في
جانبه؛ فعلى هذا يحصل الطلاق، وحيث إنه أنزلها في بيت أهلها فإن ذلك دليلٌ
على أنه قد عزم على الطلاق مع اعترافه بأنه في كامل وعيه، ومع امتناعه أن
يسأل ورفضه رفضًا شديدًا الاتصال بأحد المشائخ؛ فعلى هذا يقع الطلاق الآن،
وتنتهي عدتها بوضع الحمل، وأما إذا كان غير عازم على الطلاق وإنما أراد
تحذيرها وتهديدها وتخويفها بالطلاق حتى تمتنع من الركوب معه ولم يكن له قصد
في الطلاق ولا رغبة له في الفراق؛ ففي هذه الحال لا يقع الطلاق وإنما تكون
يمينًا مُكفَّرة فيكتفي بكفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الفرق بين عدة المختلعة والمطلقة والمتوفى عنها زوجها
س ما الفرق بين عدة المختلعة عن زوجها والمطلقة والمتوفى عنها زوجها ؟