فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أحكام الطلاق » تنازع الزوجين في الطلاق
الطلاق عند المحاكم الأمريكية
س: أخت أمريكية الأصل تزوجت من رجل سوري، ثم
تنازعت معه فضربها ضربا مبرحا- على حد قولها- وهجرها، وتقول أن هذا حدث من
سنتين، ولم يقبل أن نتحاكم للمركز الإسلامي، وقد دعوته عدة مرات ولو رفعت
أمري للمحكمة الأمريكية لسجن على ضربه لي وعوقب، وسيطلقونني منه، ويحكم لي
بنصف ماله، وأنا لا أريد إلا الطلاق والنفقة على الأولاد، فهل لي أن أتحاكم
لهم؟
يجوز في هذه الحالة الترافع إلى المحكمة الأمريكية، ويقبل الحكم
عليه بالسجن والطلاق وأخذ نصف المال ولها أن تتنازل عن سجنه وعن نصف ماله،
وهذا كله إذا لم يقبل التحاكم للمركز الإسلامي، أو لم يقبل الصلح بواسطة
بعض المصلحين، أو لم يحسن الصحبة ولم يترك النزاع والضرب المبرح والهجران
الطويل فإن تاب وندم وعاد إلى رشده وأرضى زوجته فهذا هو الواجب، وإلا فلها
الحق في أن ترفع أمره لمن يأخذ على يديه. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -