الإقرار بالطلاق

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أحكام الطلاق » الإقرار بالطلاق

حكم من أقر للقاضي بثلاث طلقات مع أنه لم يطلق إلا اثنتين


س: طلقت زوجتي طلقة واحدة في عام 1414 هـ، ورجعت لها في العدة، ثم طلقتها الطلقة الثانية في 5 \ 4 \ 1423 هـ، وذهبت للمحكمة وأنا غاضب جدَّا وطلبت أخذ صك طلاق، وسألني الشيخ كم مرة طلقت فقلت له إنها ثلاث طلقات متفرقة وأنا كذبت عليه وعلى نفسي وظلمت أطفالي وزوجتي، واعترفت لأهلها بأنني لم أطلقها إلا مرتين فقط، فهل يا شيخ لي رجعة لها؟ علمًا أنني أصدرت ورقة الطلاق ولي منها خمسة أطفال وهي حامل، وحتى الطلاق الأخير كان وقت غضب عندما استيقظت من النوم في الصباح، فأرجو يا شيخ توضيح ذلك؟
حيث إنك اعترفت عند القاضي بهذا الطلاق وأصدر القاضي ورقة الطلاق فإن العمل على صك الطلاق، وليس لك المراجعة إلا إذا سمح لك القاضي وأبطل ما في ورقته، فهنالك تصح ويبقى لك طلقة، وأما إذا كان القاضي كتب اعترافك بأنها ثلاث طلقات متفرقة، فإنها تقع بموجب اعترافك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...