الإشهاد على الطلاق

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أحكام الطلاق » الإشهاد على الطلاق

الطلاق عبر الهاتف


س: حدثت مشادة كلامية شديدة مع أم زوجتي عبر الهاتف على خلفية خلاف سابق مع أهل زوجتي، ووجهت بعض الكلمات فغضبت فقلت لها حرفيًا: إن ابنتك طالق، وأغلقت الهاتف، ثم توجهت إلى ابن أختي الذي كان حاضرًا في المجلس مع أختي وابنة أختي وقلت: أشهدكم أني طلقت زوجتي، وإلى أختي وابنتها فقلت لهم: اشهدوا أنني قد طلقتها، وبعد محاولة مع أختي قلت لها بالحرف: والله تحرم علي، وأكدت لها أنني أشهدها طلاق زوجتي. 1ـ فما حكم جملة (والله تحرم علي)، هل هي طلقة ثانية أم يمين له كفارة مع العلم أنني لم أكن أعلم ماذا قصدت بها لأنني كنت في حالة غضب ومجادلة مع أختي؟ 2ـ وفي مرة ثانية، أخبرتني أختي أنني قلت لابن أختي: أشهدك أنني قد طلقت زوجتي بالثلاثة، فقمت بسؤال ابن أختي فقال وأكد أنني قلت له: أشهدك أنني قد طلقت زوجتي، وأيضًا سألت ابنة أختي فقالت وأكدت لي أنني قلت لأخيها: أشهدك أنني قد طلقت زوجتي، وأنا شخصيًا لا أتذكر سوى أنني قلت لابن أختي: أشهدك أنني قد طلقت زوجتي، فما هو الموقف في هذه الحالة مع العلم أن ابن أختي يبلغ من العمر 18 عامًا وابنة أختي تبلغ من العمر 51 عامًا وكانوا في وضع انتباه لما حدث، علمًا أنه لم يحدث طلاق سابق، ولم يكن لدي قبل ذلك رغبة في الطلاق، وأن الزوجة كانت طاهرة ولم يحدث أي جماع، ولم يوجد أي خلاف مع الزوجة، ولكن الخلاف مع أهل الزوجة وقد قاموا بإمساكها ومنعوني من رؤيتها أو حتى التحدث معها وقاموا بإرسال أطفالي إليّ؟
نرى أنه وقع بها طلقة واحدة بقولك لأمها (ابنتك طالق)، وأما قولك لابن أختك وأختك وبنت أختك (اشهدوا أنني قد طلقتها) فإن هذا يُعتبر إخبارًا بتلك الطلقة التي حصلت منك مع أمها، فلا يقع بها إلا طلقة واحدة، وأما قولك (والله تحرم عليّ) فإن التحريم يُعتبر ظهارًا عليك فيه كفارة الظهار، وحيث إنك لم تتأكد إلا من طلقة واحدة وحفظ ذلك ابن أختك وبنت أختك فيظهر أن أختك في قولها: إنك طلقت ثلاثًا، أنه غير صحيح. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...