التوكيل في الطلاق

فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أحكام الطلاق » التوكيل في الطلاق

قول الزوج أخبرها أنها طالق


س: فضيلة الشيخ، أنا مواطن من إحدى الدول العربية، وقد حضرت إلى المملكة العربية السعودية قبل عامين من الآن، وعند سفري أخذت زوجتي إلى منزل أبيها وذلك لعدم وجود من يعتني بها وبأطفالي في عدم وجودي، وقبل يوم من مغادرتي لمنزل أهلها، حدثت مشكلة بيني وبينها وقد غضبت أشد الغضب وخاصة أنني كنت على سفر ولم يكن هناك داع لخلق المشاكل. ويعلم الله يا شيخ أنني أنتفض من شدة الغضب وما كنت أحس بما أفعل أو أقول من شدة الغضب، علمًا بأنني لم أستطع أن أرد عليها وتركت منزل أهلها غاضبًا في طريقي إلى السفر، فلحق بي أحد أهلها وطلب مني العودة فلم أرد عليه إلا بكلمة واحدة وهي: أخبرها أنها طالق وذهبت في طريقي، وبعد يومين قابلت الشخص الذي طلبت منه إخبارها بالطلاق فأخبرني بأنه لم يخبرها ولن يخبرها، فحمدت الله ولكنني ما زلت في شك هل هي طالق؟ كما أنني هنا بالمملكة وهي ببلادي ولي الآن سنتان وأخشى أن أكون قد علقتها فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ صدق الله العظيم، وكذلك إن لم يكن الطلاق قد وقع أخشى أن أكون قد ظلمتها أن أرسلت لها ورقتها على أساس ما قد سبق. فضيلة الشيخ، لا أبحث هنا عن فتوى لبطلان الطلاق، ولكنني أخشى الله في ظلمها وظلم أطفالي، أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
أرى أن هذا الكلام يقع به طلقة لتصريحك بقولك إنها طالق، وأما سؤالك للرجل وأنه لم يخبرها وحمدت الله على ذلك فإنه يعتبر رجعة، فعلى هذا تبقى في ذمتك وعليك نفقتها، ولو لم تخبرها، وإذا كانت راضية ببقائك فلا ظلم عليها، وقد بقي لها طلقتان، ولا تعد إلى مثل هذا الطلاق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...