فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » أنواع الطلاق » أنواع الطلاق من حيث السبب » الطلاق المندوب
حكم العودة إلى زوجة تستعمل أساليب الدجل والسحر في الحفاظ على زوجها من الزواج عليها
س: زوجة تستعمل أساليب الدجل والسحر في الحفاظ على زوجها من
الزواج عليها وتم الطلاق بعدما وجد الزوج بعض التعاويذ كما يقال، وعند
الدخول لإصلاح ذات البين، فرفض الزوج متعللا بأنه من يضمن له عدم عودتها
لذلك، مع العلم بأن الزوج حذرها أكثر من مرة ونهاها عن ذلك ولكن الحال كما
هو.
نرى أن عليه أن يفارقها، فإن هذا الفعل محرم شرعًا، وإذا كان قد
نصحها وحذرها ولم تنته، ولها أن تتزوج غيره وله أن يتزوج من يريد، وإن
يتفرقا يغن الله كلا من سعته، ويجب على هذه المرأة التوبة النصوح من هذا
العمل، فإنه قد يخرج من الدين الإسلامي ويوقع في الكفر والشرك لقول الله
تعالى: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
ولقوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
أي من تعلم السحر فليس له عند الله حظ ولا نصيب، فدل على أنه قد وقع في
الكفر، وقد ثبت عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها
فقتلت، وثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة مما يدل على أنه قد كفر، وذلك
لأن السحر لا يتوصل إليه إلا بطاعة الشيطان وعبادته والتقرب إليه بترك
الصلاة أو الذبح لغير الله أو أكل النجاسات أو التلطخ بالدم والقذر وما
أشبه ذلك، ولا شك أن هذا شرك وكفر. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -